السيد محمد تقي المدرسي

113

فقه العقود (أصول عامة)

6 - بيع الأسلحة للعدو القرآن الكريم : قال اللَّه سبحانه : " . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواعَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " " المائدة ، 2 " هدى من الآية : ومن الحدود التي يفرضها اللَّه عز وجل على علاقات ا لإنسان‌وتحركاته ، الفردية منها والاجتماعية ، ومنها العقود والمعاملات ، أن لا تدخل في إطار التعاون على الإثم والعدوان ، فاللَّه تعالى ينهى بشدةعن ذلك ، ومن أبرز مصاديق التعاون على الإثم والعدوان هو بيع‌وتصدير الأسلحة والمعدات الحربية لأعداء المسلمين ، أو لأية جهةيؤدي إمتلاكها له إلى الفساد في الأرض . السنة الشريفة : 1 - جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليعليه السلام : " يا علي ! كَفَرَ باللَّه العظيم من